بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، وكيف كان فلا كلام في حجية اليد وأماريتها، وإنما الكلام كله في تعارضها مع الاستصحاب في الموارد الكثيرة قد يقال أن قاعدة اليد تكون من الأمارات، فعليه تتقدم على الأصل (الاستصحاب) إلا إذا كان الأصل موضوعيا فيتقدم عليها.
قال سيدنا الأستاذ: وملخص الكلام فيه أنه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الأمارات وفي رتبتها فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب، لكونه متأخرا عن سائر الأمارات بناء على كونه منها فضلا عن القول بكونه من الأصول، وإن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات وأنها في رتبة الاستصحاب فلا بد من تقديمها على الاستصحاب أيضا، لورود أدلتها في موارد الاستصحاب، فإن الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير، إلا في المباحات الأصلية، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضا على وجه فلا بد من تخصيص الاستصحاب بها، وإلا يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الموارد النادرة، بل يلزم المحذور المنصوص، وهو اختلال السوق، نعم لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين، لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضى.
المورد الأول: ما إذا تقارنت اليد بالإقرار، كما إذا اعترف ذو اليد بكون المال ملكا للمدعي، وادعي انتقاله إليه بالشراء أو الهبة، فينقلب ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى الاستصحاب، إلا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه، ولا مجال للأخذ بقاعدة اليد، لعدم الدليل عليها مع اقتران اليد بالاعتراف، فإن الدليل عليها هي السيرة، ورواية حفص بن غياث الدالة على الحكم - بالملكية على ما في أيدي المسلمين - المعلل بأنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. أما السيرة فلم يحرز قيامها في المقام (أي فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف) وأما الرواية فلا إطلاق لها يشمل المقام، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو