الرهن (1). وقال العلامة الأصفهاني رحمه الله: وبالجملة المرسل معروف بين القدماء وقد استدل به مثل الشيخ رحمه الله (2). في المبسوط واعتمد عليه (3).
ومنها النبوي الذي يجسد القاعدة بتمامها وكمالها وهو قوله صلى الله عليه وآله: في الرهن:
(له غنمه وعليه غرمه) (4) والكلام فيه نفس الكلام في النبوي المتقدم سندا ودلالة ومضمونا.
2 - الاستقراء: بعد التتبع في موارد التصرفات والتملكات يتبين أن الملازمة قائمة بين الفائدة والغرامة، وبما أن الموارد لا تكون خارجة عن حد الإحصاء كان حصول الاستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله:
الملازمة بين النماء والدرك مستفادة من النص والاستقراء (5).
فرعان الأول: قال العلامة الأصفهاني رحمه الله: وتقريبه (التلازم) أن التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه، فكيف يكون خسارته على البائع، بخلاف ما إذا قدرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنه ملكه وخسارته عليه، وأن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع للتلازم (6).
الثاني: إذا تحقق التجارة في مال اليتيم، وحصل الخسران كان على اليتيم، وذلك لأن الربح يكون له، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: أنه لا مجال للقول (بعدم الخسارة في مال اليتيم، ولا يمكن) الخروج عن قاعدة الاحسان، وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه (7).