فرعان الأول: قال المحقق رحمه الله: الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه أما لو أقر بماله أن يفعله كالوصية صح (1). وقال صاحب الجواهر رحمه الله: (أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية) بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله (صح) على ما صرح به غير واحد، لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم وأنه لا ينبغي أن يقع (2).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره (3). وذلك لأن الإقرار هناك إنما يكون على ما لا يملك، فلا يؤثر الإقرار بالنسبة إلى ما لا يملك شرعا، فيكون هذا المورد خارجا عن نطاق القاعدة مبدئيا.