السكوني): (لليد ما اخذت وللعين ما رأت) (1).
3 - السيرة العقلائية: قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من حاز شيئا من المباحات ملكه.
قال سيدنا الأستاذ: ويرشدنا إلى ذلك (سببية الحيازة للملك) مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائية (2).
4 - التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال المحقق الحلي رحمه الله في باب الشركة: والأشبه (بالقواعد وأصول المذهب) في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه (3). وقال الشهيد رحمه الله في عمل الانسان لنفسه: ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه (4).
والتحقيق أن الحيازة على قسمين:
1 - السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل والجهد كاصطياد الحيوان البري أو البحري وعندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعية الممضاة مضافا إلى النص الخاص (5).
2 - السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالإحاطة بالأراضي الحية لأجل الاستفادة من الرعي وغرس الأشجار وغيرهما وبما أن ملاك التملك هو الاستيلاء فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء.
فروع الأول: هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا؟
التحقيق: عدم الاشتراط، لعدم الدليل على الاشتراط، قال سيدنا الأستاذ: كل