أرضا مواتا فهو له) (1). دلت على المطلوب دلالة كاملة، وبهذه النصوص الواردة في المقام غنى وكفاية.
فالنص الوارد في الباب تام سندا ودلالة وكثير ورودا، ولا يبعد أن تكون كثرة النص بالغة مستوى التواتر. إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة: وهي أن الاحياء سبب للملك فقط بدون حاجة إلى شئ آخر، ولكن المستفاد من بعض النصوص والإجماع هو اشتراطه بالأذن من الأمام، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله:
وأما الموات أصلا أو عارضا بعد إن باد أهله للأمام فمما لا خلاف فيه بل الاجماع محصلا عليه فضلا عن المنقول في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها عليه مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها (2). وفيها الدال على أنه من الأنفال (3). فتدل عليه حينئذ الآية (4). بل في جملة من النصوص (5) بأن الأرض كلها للأمام - إلى أن قال: - وأما أن اذنه شرط في تملك المحياة فظاهر التذكرة الاجماع بل عن الخلاف دعواه صريحا. (فنقل الإجماعات) مضافا إلى قاعدة حرمة تصرف مال الغير بغير اذنه وفي النبوي (6): ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه (7). هذا مما لا كلام فيه كما قال السيد الحكيم رحمه الله: والمصرح به في كلامهم أنها (الموات بالأصل) تملك بالأحياء مع إذن لا بدونه وعن جماعة كثيرة الاجماع على ذلك نفيا واثباتا (8).
فالمتحصل مما ذكرناه أن الاشتراط بالأذن مما لا شبهة فيه، وعليه فالذي يهمنا هو كيفية حصول الأذن في زمان الغيبة، ونريد أن نبحث عن الطريق الصحيح لذلك، ونترك الطرق التي لا خير في كثير منها.