المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: منها موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: (على مولاه - إلى أن قال: - كذلك يكون عليه ما يكون له) (1). دلت على أن غرامة المال على الشخص الذي كان له فائدة المال، وهذا هو مدلول القاعدة.
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في اشتراء الدار مع خيار الشرط، سؤالا عن ملكية الغلة (النماء) قال: لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله (2). دلت على الملازمة بين الغنم والغرم، وها هو مدلول القاعدة.
ومنها النبوي المشهور: (الخراج بالضمان) (3). فيقال: إن المراد من الخراج هو فوائد المال، والمراد من الضمان هي الغرامة فيفيد الحديث أن الفائدة تستتبع الغرامة، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويكون تفسيره أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له فالباء للسببية أو المقابلة - إلى أن قال: - ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة (4). وقد يقال أن الحديث وارد في مورد الخراج والمقاسمة كما ذكر سيدنا الأستاذ الاحتمال الأول بقوله: ويكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجية بسبب التقبل والإجارة (5). فالدلالة غير تامة كما أن السند غير تام (مرسل) فلا يعتمد على هذا الخبر سندا ودلالة، ولكن مضمونه يستفاد من الروايات، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري (ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري) ونحوه في