بكل شرط، غاية الأمر خرج عنها الشروط الابتدائية وبقي الباقي (1). والمقصود من الشروط الابتدائية هناك الشروط التي لم تكن في ضمن العقد، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في أن الشرط السائغ لا بد: أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يعلم فيه خلاف - فقال: - الزام الشرط على نفسه قبل العقد كان الزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا - إلى أن قال: - أن الخارج عن عموم: المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه (2). وذلك لعدم تحقق العلاقة بين الشرط وبين العقد في صورة عدم التقارن الزماني بينهما، وها هو المتفاهم عند العرف والمتيقن من السيرة العقلائية.
وتبين لنا أن الشرط الذي لم يتعلق بالعقود كان بنفسه موردا للقاعدة، وأما الشروط التي تتعلق بالعقود فلا بد أن تكون في ضمن العقد ومقارنة له حتى يكون بناء العقد على الشرط مفهوما عند العرف، وتبين لنا أيضا أن الشرط في العقد لا يختص بالبيع بل يتحقق في جميع العقود اللازمة.
فروع الأول: قال شيخ الطائفة رحمه الله: والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا شرط في الصداق الخيار كان العقد صحيحا، والمهر لازما، والخيار ثابتا، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3).
الثاني: قال العلامة رحمه الله: عقد الكفالة يصح دخول الخيار فيه فإن شرط الخيار فيها مدة معينة صح، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (4).
الثالث: قال المحقق الحلي رحمه الله: ويجب أن يأتي بما شرط عليه (في الحج) من