التحقيق: أن هذا البحث كان من الملازمات العقلية التي تحتاج إلى ضم مقدمة خارجية (الواجب والمقدمة) وعليه كان ذلك (وجوب المقدمة) من المباحث العقلية التي تكون غير المستقلة والمبحوث المتيقن هنا هو الأمور العقلية المستقلة التي لا تحتاج إلى ضم مقدمة خارجية، وبعبارة أخرى كانت الصغرى والكبرى فيها (الأمور العقلية المستقلة) عقليتين.
ولكن الذي يسهل الخطب. أن الضابط الرئيسي هو تحقق القطع بحكم العقل، فعلى هذا الأساس بما أن وجوب مقدمة الواجب من الحكم العقلي القطعي يكون داخلا في نطاق القاعدة.
الثاني: قد يتحقق الملازمة بين حكمي العقل والشرع في الأعراض والنفوس والأموال. قال المحقق النائيني: فلو استقل العقل بوجوب دفعه (الضرر، وذلك) لحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة، فإن حكم العقل بذلك واقع في مرتبة علل الأحكام الشرعية دون معلولاتها، وما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي - كما أوضحناه - إلا أن استقلال العقل بذلك في غير الأعراض والنفوس والأموال في الجملة ممنوع (1).