1 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الأصوليين على مدلول القاعدة (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) ولا خلاف في المسألة إلا عن صاحب الفصول رحمه الله رحمه الله ويمكن أن يكون محل نظره خصوص الأحكام العقلية الظنية.
2 - عدم الفصل بين الشارع والعقلاء: من المعلوم أن الشارع من العقلاء فإذا كان الحكم ثابتا عندهم قطعا كان ذلك الحكم كذلك عند الشارع، لأنه أعقل العقلاء وأفضلهم.
كما قال سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله: المشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي - إلى أن قال: - فقد قرب (لاثبات الملازمة) بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شئ وقبحه فلابد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك (1). والصحيح أن الملازمة ثابتة إذا كان الحكم قطعيا بمستوى الضروريات كحسن العدل وقبح الظلم وما شاكلهما، وأما الأشكال بأن العقل ضعيف ودين الله لا يصاب بالعقول وارد على القسم الداني من الحكم العقلي وهو الحكم الظني كالقياس والاستحسان وغيرهما.
كيفية حكم العقل: المراد من حكم العقل هنا هو كشفه عن الحكم الشرعي لا انشاء الحكم، كما قال سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله: ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم (2).
فرعان الأول: هل يكون البحث عن وجوب مقدمة الواجب داخلا في مدلول القاعدة أم لا؟