فالتحقيق: أن العمدة في المقام هو أخبار التحليل، منها صحيحة مسمع بن عبد الملك في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص - إلى أن قال: - وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك، إلى أن يقوم قائمنا) (1). دلت على تحليل الأرض على نحو التحليل المالكي.
التسالم: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله نقلا عن الفقهاء: لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات. فقال: إنهم صرحوا بان المحي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة، بل ادعى بعض المتأخرين اطباق الأصحاب عليه (2). فالمستفاد من النص والاجماع أن الأذن حاصل في المقام، ولكن هل يكون ذلك بشكل عام أو يختص بالفقهاء؟
التحقيق: أن المتيقن من أخبار التحليل وغيرها ومقتضى الاحتياط هو الاختصاص، مضافا إلى أن الضرورة قاضية بلزوم تصدي الفقيه لأمر الأراضي، لإقامة العدل فيها، وإلا لزم تضييع الحقوق بسبب الأفراط والتفريط، وعليه فكما أن في زمان الحضور كان المتصدي لذلك الأمر النائب الخاص، يكون المتصدي في زمان الغيبة النائب العام (الفقيه) فيشترط في الأحياء الأذن من الفقيه.
فرعان الأول: هل يشترط في الاحياء كون المحي مسلما أو لا؟ التحقيق عدم الاشتراط. كما قال سيدنا الأستاذ: يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحي مسلما أو كافرا (3).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: ما لا يكون له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى (وما شاكلها) فحاله حال الموات بالأصل، ولا يجرى عليه حكم مجهول المالك (4).