الوفاق وحسن الاتفاق.
2 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل (1). صرحت على مدلول القاعدة وعلى نوعية الاشتراط.
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان الثانية في الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (2).
والدلالة تامة.
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما (3). والدلالة تامة. وهناك روايات كثيرة يمكننا أن نقول: إن العدد يبلغ مستوى التواتر: كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: والنصوص مستفيضة فيه (الاشتراط) أو متواترة (4). وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والأصل فيه (الاشتراط) الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثنى، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره: أن المسلمين عند شروطهم (5).
فالقاعدة متخذة من النصوص بنفس الصياغة.
ما هو الشرط السائغ: الشرط الذي أطبق أقوال الفقهاء على مشروعيته هو الشرط السائغ وهو عبارة عن الشرط الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. قال