جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤٣
الأول، وإن كانت لا تعد مالا وإنما هي صفة فالحكم الثاني، وقد سبق في الفلس أن المنافع تعد أموالا، ويشهد له أنها تقابل بالمال، ويعتبر في صحة المعاملة وجريان المعاوضة عليها كونها متقومة في نفسها، ولا معنى لماليتها إلا هذا.
قلت: هو بعينه ما ذكره الشهيد هنا، لكن قد يقال: إنه لا مدخلية لذلك فيما نحن فيه، إذ الكلام في أن المقابل بالأجرة والمملوك بعقد الإجارة العمل الذي ينعدم شيئا فشيئا، أو الصفة التي تتولد منه، فإن كان الأول فليس تسليمه إلا ايقاعه، وإن كان الثاني فتسليمه كتسليم المبيع، ويجري عليه حكمه من الحبس وغيره مما يجري في سائر المعاوضات.
كما أنه قد يناقش فيما ذكره أولا بأنه لا ريب في أن انفساخ العقد بالتلف من غير تفريط مناف لقاعدة اللزوم وغيرها، وإنما ثبت ذلك بقوله (1) " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " لا أنه استفيد من قاعدة المعاوضة، وإلا لتعدى ذلك للصلح ونحوه، ولمطلق التلف ولو من أجنبي، وغير ذلك مما هو معلوم عدمه.
والتقابض في المعاوضة إنما هو مع امكانه بوجود العين، أما مع تلفها فلا، والفرض أنها أمانة في يده، على أنه لو سلم اقتضاؤها ذلك حتى في صورة التلف كان المتجه ضمانه عليه، إلى أن يسلمه، فيغرم المثل أو القيمة حينئذ مع التلف، ولو بغير تفريط، لا انفساخ العقد، فلا ريب في أن منشأ ذلك الدليل الخاص الذي هو غير شامل للمقام قطعا، ولا إجماع على المساواة، فالقاعدة تقتضي حينئذ عدم سقوط الأجرة، للأصل وغيره كما هو واضح.
هذا كله بعد العمل أما قبل العمل فقد عرفت الاجماع على عدم استحقاق العامل الأجرة على وجه يجب على المستأجر بذلها له، وتسليمه إياها مع عدم الشرط والعادة، مضافا إلى الضرر عليه بتعجيل الأجرة على العمل الذي لم يعلم حصوله.

(1) قاعدة مستفادة من الروايات الوسائل الباب 10 - من أبواب الخيار والباب 19 من عقد البيع وغيرها.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431