عن الشخص الذي تحقق الضرر على شخص آخر.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب وتكاد أن تبلغ مستوى التواتر.
منها النبوي المشهور بين الفريقين وذكر في غير واحد من الكتب والرسالات قال صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار).
ومنها معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لا ضرر ولا ضرار " (1).
أما السند فلا ينبغي الأشكال في صحته. كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله:
وقد ادعى تواترها مع اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها، والانصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف (2).
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وكثرتها (الروايات) يغني عن ملاحظة سندها، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار (3).
وقال سيدنا الأستاذ: أما السند فلا ينبغي التأمل في صحته لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين، حتى ادعى فخر المحققين في باب الرهن من الايضاح تواترها (4). والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (5).
وأما الدلالة فنقول: أن الحديث يحتوي ثلاث كلمات 1 - الضرر. 2 - الضرار 3 - كلمة لا. أما الضرر فهو اسم المصدر معناه النقص والخسران، ضد المنفعة والزيادة، وأما الضرار فهو المصدر في مقابل النفع (المصدر) إما من باب فعل