مخيرا في الاجتناب عن أيهما شاء، والوجه في ذلك كله ظاهر (1).
الثاني: دوران الأمر بين التضرر والاضرار كحفر البئر مثلا (إذا فرض الحفر اضرارا على الجار وعدم الحفر تضررا على المالك)، التحقيق: أن هذا الفرع خارج عن مورد القاعدة، لأن الأخذ بكل واحد من الطرفين خلاف الامتنان كما قال سيدنا الأستاذ: أن الحديث يكون واردا مورد الامتنان ومن المعلوم أن حرمة التصرف والمنع عنه مخالف للامتنان على المالك، والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شئ منهما مشمولا لحديث لا ضرر (2). وبعد عدم شمول الحديث لمثل هذا التعارض لا بد أن يتمسك بالعموم أو الاطلاق، لو كان هناك عموم أو اطلاق، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي (البراءة عن الحرمة) هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي (الضمان) فهو ثابت على كلا التقديرين (جواز التصرف وعدمه)، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان، فيحكم بالضمان، لعموم قاعدة الاتلاف.