(مدلول القاعدة) والدلالة تامة كاملة، والقاعدة بحسب الحقيقة تكون متخذة من هاتين الروايتين.
قال شيخ الطائفة رحمه الله: الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما، ولا علة لذلك إلا النص (1).
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: (لا ربا إلا في مكيل أو موزون) فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة وظاهر الغنية والسرائر الاجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد وإن كنت لم أتحقق فيما حضرني منها، إلا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة (2).
فرعان الأول: قد وردت النصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين الوالد والولد، والسيد وعبده والزوج وزوجته، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك) (3). دلت على المطلوب بتمامه. والحكم مفتى به عند المشهور الثاني: إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل، كالصوف الذي هو من الموزون، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل (4).