الشرائع السابقة) يكفي مدركا للقاعدة.
2 - الروايات: إن النصوص الواردة حول القرعة كثيرة جدا.
منها خبر محمد بن الحكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ، فقال لي:
(كل مجهول ففيه القرعة) (1). دل على مدلول القاعدة بتمامه وكماله. وذكر الأصحاب هذا الخبر في كتبهم، واصطلح الفقهاء عليه (كل مجهول ففيه القرعة) ولكن بما أن السند غير تام لا اعتبار له ولا يعتمد عليه فلا يستفاد منه إلا التأييد ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: (كان علي عليه السلام يسهم بينهم) (2). دلت على مشروعية القرعة ووقوعها في شرع الإسلام.
ومنها موثقة إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ذيلها: (والقرعة سنة) (3). دلت على أنها سنة شرعية وقاعدة فقهية.
3 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على كون القرعة طريقا لحل المشكل الفقهي (الشبهة) وعليه قالوا: القرعة لكل أمر مشكل، ولا خلاف فيها بينهم.
فروع الأول: إذا كان الموضوع معلوما واشتبه الحكم ولم يكن طريق للأصل فهل يجوز التمسك بالقرعة أم لا؟
التحقيق: أن المستفاد من مجموع الأدلة والروايات الواردة في مورد القرعة هو اختصاصها في الشبهة الموضوعية التي تكون مقرونة بالعلم الإجمالي،