تماميتها. والتحقيق أن الاجماع التعبدي مع الاستناد للآية والرواية غير محصل.
4 - السيرة: قد استقرت السيرة عند المتشرعة قاطبة على مدلول القاعدة (حمل فعل المسلم على الصحة)، وتكون هذه السيرة ممضاة في شرع الإسلام، ونطاق السيرة واسع فلا يختص بالشك في المعاملات بل تعم المعاملات والعبادات، فالمدرك الوحيد الذي لا يقبل النقاش هي السيرة القطعية، كما قال سيدنا الأستاذ عند بيان المدارك للقاعدة: الرابع السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات، ولذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها وبين زوجها باطلا، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السلام ولم يردع عنها، وهذا الدليل هو الدليل التام الوافي في اثبات المقام (1). والأمر كما أفاده.
ولا يخفى أن قاعدة الصحة موردا كقاعدة الفراغ تختص بالشبهات الموضوعية، والفرق بينهما هو أن قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء العمل ولا تجري بالنسبة إلى عمل الغير بخلاف قاعدة الصحة، كما قال سيدنا الأستاذ:
والميز بينهما من وجهين:
الأول: أن قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، ومورد أصالة الصحة هو عمل الغير.
الثاني: أن قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، غاية الأمر انا عممناها للجزء أيضا، فتجري عند الشك في صحة الجزء أيضا بعد الفراغ منه على ما ذكرناه، وأما أصالة الصحة فلا اختصاص لها بالشك بعد الفراغ بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في أثنائه أيضا، كما إذا كان أحد مشغولا بالصلاة على الميت وشككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوبا مثلا فتجري أصالة الصحة بلا إشكال (2).