الثالث: قال الأمام الخميني رحمه الله: لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه العمد يضمن الحي نصف دية التالف، ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا، سقط نصف دية كل واحد منهما وثبت النصف (1).
الرابع: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله فيمن ظلم بحبس المال عن صاحبه ثم ندم وتاب: أن المال الذي لم يوصله (الظالم النادم) إلى وارثه إلى آخر الأبد تصح مطالبة الجميع به، وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه، وغيره يطالب به من حيث حبسه، وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع (2).