الا مع التفريط.
2 - انتفاء السبب: من المعلوم أن الضمان يستتبع السبب وفي المقام لم يتحقق السبب للضمان فإن أسباب الضمان كلها منتفية هنا (في الأمانة)، وذلك لأن يد الأمين لا تكون عادية ولا غير مأذونة، وليس التلف عن تفريط - (حتى الإتلاف) - فعليه لا ضمان في تلف الأمانة.
3 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة (عدم ضمان الأمين)، فلا خلاف ولا إشكال فيه عندهم والأمر متسالم عليه عندهم.
قال المحقق صاحب الجواهر: (... وإذا استودع) وقبل ذلك (وجب عليه الحفظ) إلى أن قال: (فلا يلزمه) أي المستودع (دركها لو تلفت من غير) تعد فيها ولا (تفريط أو اخذت منه قهرا) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى الأصل وقاعدة الائتمان المعلوم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل عدم استتباعها الضمان (1) والأمر كما أفاده رحمه الله.
والمقصود من التعدي هنا الاعتداء العملي أي الاستفادة من الأمانة بدون إجازة المودع. والمقصود من التفريط هو عدم الاهتمام في حفظ الأمانة بحسب العادة.
وكيف كان فالفقهاء أرسلوا القاعدة إرسال المسلمات. كما قال شيخ الطائفة:
الوديعة أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرط (2) والأمر كما أفاده رحمه الله.
فرعان الأول: قال السيد اليزدي رحمه الله: العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط. وقال سيدنا الأستاذ في الهامش أن هذا الفرع كذلك: بلا خلاف فيه عند الفقهاء - إلى أن قال: - وتدل عليه أيضا