جملة من القواعد التي لها صلة بالأحكام الشرعية وسميتها ب (القواعد) ورتبتها على ترتيب حروف الهجاء - من الألف إلى الياء -. وكل قاعدة تبدأ بذكر المعنى، ويليه ذكر المدارك، ثم نختم الكلام بذكر الفروع.
نهجنا في المدارك:
العمدة في الاستناد للقواعد وبيان المدرك لها هي الروايات التي فحصنا عن صحة سندها وتمامية دلالتها، وقد تمت فيها الأصول الثلاثة:
1 - أصالة الصدور.
2 - أصالة الظهور.
3 - أصالة جهة الصدور.
فذكرتها دليلا لاعتبار القاعدة ولم نتعرض للروايات الضعيفة إلا قليلا على نحو التأييد، وأما المدارك الاخر فقليلة جدا، وأما الاجماع فالاستناد إليه كالاستناد للنصوص كثير وذلك للسبب الآتي ذكره.
لا شك في أن الاجماع من الأدلة الأربعة في الفقه فلا كلام ولا خلاف بين المسلمين في أصل الاجماع، وإنما الكلام كله في كيفيته بأنه هل هو توافق النظر الفقهي بين جميع العلماء أو يتحقق بتوافق معظم الفقهاء؟ فنقول:
إن ما يستفاد من الأصوليين المتأخرين (من عصر الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى عصر سيدنا الأستاذ) هو أن الاجماع لا بد أن يتحقق بتوحيد الكلمة بين جميع العلماء، ويشترط فيه أن لا يكون معلوم المدرك أو محتمل المدرك، بأن لا يكون دليل آخر من الآية والرواية موافقا لمدلول الاجماع حتى يعلم أو يحتمل كونه مدركا للإجماع. ولا بد في كون الاجماع التعبدي أن يحرز وجود المعصوم فيه، وإلا فلا اعتبار له. وأما ما يستفاد من الفقهاء من الشيخ الطوسي رحمه الله إلى صاحب