ويفتي بنجاسة الماء وحرمة وطء الحائض. ويجب على المقلد اتباعه من باب رجوع الجاهل إلى العالم.
ومن جهة كونه حجة في الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية يكون البحث عنه بحثا عن مسألة فقهية، كما ذكرناه سابقا، ولا مانع من اجتماع الجهتين فيه، فإنه يثبت كونه قاعدة أصولية وقاعدة فقهية بدليل واحد وهو قوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين بالشك) فإن اطلاقه شامل لليقين والشك المتعلقين بالأحكام الكلية، واليقين والشك المتعلقين بالأحكام الجزئية أو الموضوعات الخارجية كما مر نظيره في بحث حجية الخبر الواحد بناء على حجية الخبر في الموضوعات أيضا.
فإن إطلاق دليل الحجية يشمل ما لو تعلق الخبر بالأحكام وما لو تعلق بالموضوعات، فبدليل واحد يثبت كونها قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، ولا مانع منه أصلا (1).
والمتحصل مما أسلفناه هو أن الفرق بين القاعدة الفقهية والمسائل الأصولية (الحجج والأمارات) يتواجد في مراحل ثلاث:
1 - المرحلة النظرية: إن الأصول العلمية التي تعبر عنها بأصول الاستنباط تكون محورة الأنظار للمجتهدين فحسب، ولاحظ لغير المجتهد منها. واما القواعد الفقهية تكون في معرض استفادة العوام المقلدين أيضا كما مر بنا ما أفاده المحقق النائيني.
2 - المرحلة العملية: إن الدور العملي للأصول هو التوسيط في استنباط الأحكام الشرعية. ودور القاعدة هو تطبيق القانون الكلي في الموارد الجزئية كما مثلنا لهما في بداية البحث.
3 - مرحلة الاستنتاج: فإن نتيجة الأصول تكون أحكاما كلية، ونتيجة القواعد تكون أحكاما جزئية.