في مقابل الشرط أبدا، صحيحا كان الشرط أم فاسدا، وإنما يقع المال في مقابل ذات المبيع. نعم، الشرط مما يوجب زيادة القيمة لا أنها يقع في مقابل المال، ومن هنا قلنا: إن الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط، وليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن، وليس هذا إلا من جهة أن الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة، ولا يقع بإزائه شئ من المال (1). والأمر كما أفاده.
أضف إلى ذلك ما يقال: أن الشرط الفاسد لا يكون مانعا لشمول العمومات للعقد.
فرعان الأول: قال سيدنا الأستاذ: إذا اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع، فإن هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالة، والبيع لا مع القصد باطل، لانتفاء شرطه، وهو العقد والقصد معا، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام (2).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ نقلا عن المحقق النائيني رحمه الله: إذا باع شيئا واشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام، كما إذا باعه العنب واشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحة البيع وبه يخرج عن محل الكلام (3).