كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فالانصاف أن الرواية في غاية الظهور (1). وبما أن هذه الصحيحة تامة سندا ودلالة كان بها غنى وكفاية ولا نحتاج إلى ذكر الروايات الأخرى.
2 - عدم الدليل على البطلان: قال شيخ الطائفة رحمه الله في بيان الشروط:
وشرط لا يتعلق به مصلحة العقد، ولم يبن على التغليب والسراية، فهذا شرط باطل، إلا أنه لا يبطل العقد، لأنه لا دليل عليه (2).
والتحقيق: أن العقد والشرط التزامين مستقلين، وعليه يقال: أن الشرط التزام في التزام، فعلى هذا الأساس لا يسري فساد الشرط إلى العقد، لعدم دخله في ماهية العقد.
كما قال سيدنا الأستاذ: الصحيح أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبدا وفاقا للمحققين من المتأخرين... والوجه في ذلك، أن الشرط غير راجع إلى تعليق أصل المعاملة بوجوده، وإلا لكانت المعاملة باطلة في نفسها، كان شرطها فاسدا أم لم يكن، لأن التعليق في العقد يوجب البطلان (3). وبالتالي يمكننا ان نقول: لا مقتضى لبطلان العقد عند بطلان الشرط.
كما قال السيد الحكيم رحمه الله: بطلان الشرط لا يقتضى بطلان العقد (4).
ويتبين لنا ان المقصود من الشرط الفاسد هنا هو الفساد النفسي كاشتراط العقد بان يكذب المشتري مثلا، واما الشرط الفاسد الذي يوجب الغرر أو كان مفسدا للنص الخاص أو كان خلاف مقتضى العقد، كل ذلك خارج عن محل الكلام.
والاشكال بأن للشرط قسط من الثمن فكيف لا يؤثر فساده بفساد العقد، غير وارد، وذلك كما قال سيدنا الأستاذ موافقا للشيخ الأنصاري رحمه الله: أن الثمن لا يقع