المسلمين، بل الكافرين أيضا في بعض الموارد (1). والأمر كما أفاده ويكون متعلق الشك في القاعدة هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل، كما قال سيدنا الأستاذ: لا بد في جريان أصالة الصحة من إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد، إذ السيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما أحرز أصل العمل وشك في صحته وفساده (2).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - قوله تعالى: واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم (3). أفادت وجوب الاجتناب عن سوء الظن الذي نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة.
والتحقيق أن الدلالة غير تامة، لأن حسن الظن لا يساوق الصحة.
2 - الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب.
منها موثقة اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء) (4). دلت على أن اتهام المؤمن يذهب الايمان عن القلب، فيقال: إن نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة. والتحقيق أن عدم الاتهام أعم من المطلوب.
ومنها العلوي المعروف: (ضع أمر أخيك على أحسنه) (5) دل على حمل فعل المسلم على أحسن الوجوه.
والتحقيق: أن مدلول العلوي هو حمل فعل المسلم على الحسن في مقابل القبيح لا الصحة في مقابل الفساد فالدلالة غير تامة.
3 - الاجماع: قال الفاضل النراقي رحمه الله: أن المتمسكين بهذه القاعدة يستندون فيها إلى الاجماع والكتاب والسنة (6). ثم استشكل على هذه الأدلة وأفاد عدم