عليها المسلمون، تكون فيها الغلبة أمارة على اسلام من يشك في إسلامه، كما في صحيحة إسحاق بن عمار (1)، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: (لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟
قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس) (2). والأمر كما أفاده مستمسكا بالنص الشامل.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال عليه السلام: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة) (3). دلت على أن سوق المسلمين أمارة الطهارة والذكاة.
ومنها صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون، فقال: (كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه) (4). دلت على امارية سوق المسلمين بالنسبة إلى تذكية اللحوم المجهولة.
ومنها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام (5). في الخفاف، الدالة على المطلوب دلالة كاملة.
2 - السيرة: قد استقرت سيرة المسلمين القطعية على الاعتماد بالسوق الإسلامي، بالنسبة إلى الطهارة والذكاة وغيرهما، كما قال سيدنا الأستاذ: أن اعتبار السوق هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين، لأنه لم يعهد منهم السؤال عن