اشتراط الخلقة التامة باشتراط ولوج الروح، ولا مشاحة في الاصطلاح. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: أن المتبع هناك إنما هو النصوص الواردة في الباب:
خصوصا موثق عمار (1). عن أبي عبد الله عليه السلام في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال: (كله، فإنه حلال، لأن ذكاته ذكاة أمه، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل) فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح (2). والأمر كما أفاده، فتبين أنه يشترط في مدلول القاعدة ولوج الروح. كما قال السيد الحكيم رحمه الله: وقوله عليه السلام ذكاة لجنين ذكاة أمه لا اطلاق له في موضوع الذكاة، لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الام في تحقق ذكاة الجنين، فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح (3). فالمتحصل أن الجنين إذا تمت خلقته ومات في بطن أمه يتذكى بتذكية أمه.
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه ومات بعده قبل أن يشق بطنها ويستخرج منها حل على الأقوى لو بادر على شق بطنها ولم يدرك حياته (4).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ماتت أمه بدون تذكية، فإن مات هو في جوفها حرم أكله، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، وأما إذا أخرج حيا فذكى حل أكله، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، وإذا أخرج حيا فإن ذكى حل أكله، وإن لم يذك حرم (5).