وإن كانت البراءة من جميع الثمن، كتب: أبرأ البائع ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين فيه براءة شرعية.
وإن كان المبيع في بلد آخر. كتب في موضع التسليم: وخلى البائع المذكور بين المشتري المذكور وبين المبيع المذكور التخلية الشرعية، القائمة مقام التسليم، الموجبة للتسلم شرعا.
وإن كان قد حضر التبايع شخص أو جماعة، وضمنوا الدرك في المبيع، كتب حضورهم، وأن كلا منهم أشهد عليه أنه ضمن الدرك في المبيع المذكور، والقيام بموجبه. لمستحقه شرعا عند وجوبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة. وإن اعترفوا بصحة البيع ولزومه كتب كما تقدم في حق المرتهن.
وإن كان بالمبيع عيب، كتب قبل الاشهاد: وقد علم المشتري - أو وقد اطلع المشتري على - أن بالبيع المعين أعلاه عيبا يوجب الرد وينقص الثمن. وهو كذا وكذا، ورضي بذلك. وأقدم عليه، وأسقط حقه من الرد بسببه، وطلب الأرش. ومن الدعوى بذلك بنفسه وبوكيله إسقاطا شرعيا. ويكتب كذلك إذا كان المبيع مؤجرا، فهو عيب.
وللمشتري الخيار في الفسخ والامساك إذا علم به بعد العقد.
وصورة بيع وقف وشراء غيره مكانه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: اشترى فلان من فلان الناظر الشرعي في أمر الوقف الآتي ذكره، المنسوب إيقافه إلى فلان، الجارية أجوره ومنافعه على المكان الفلاني، أو على البائع المذكور ومن يشركه. ثم على جهة متصلة، حسبما تضمنه كتاب الوقف الشاهد بذلك، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، أو الشاهد به المحضر الشرعي، المتضمن لذلك المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني. وبإذن سيدنا فلان الدين الحنبلي وأمره الكريم، لدثور الوقف المبيع الآتي ذكره، واستهدامه وتعطله، وتعذر الانتفاع به على مقتضى شرط واقفه بما دون بيعه، وصرف ثمنه في مشتري عقار عامر فيه منفعة معتبرة، يوقف على مقتضى شرطه في الحال والمال، لخلو جهة الوقف المذكور من حاصل يصرف في عمارته الضرورية، وأنه وقف على البائع المذكور وشركائه بينهم على سهام معلومة، ثم على جهة متصلة. وانه في يد البائع المذكور لنفسه ولشركائه. وأن لهم النظر في أمره، وأن في بيعه حظا وافرا، ومصلحة ظاهرة لجهة الوقف المذكور. وأن الثمن الآتي تعيينه فيه ثمن المثل له يومئذ، وثبوت ذلك جميعه عند الحاكم الآذن الثبوت الشرعي، بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره، وذلك جميع المكان الفلاني -