وبه إلى البخاري ثنا حفص بن عمر (1) ثنا شعبة أخبرني قتادة سمعت أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله * فهذا عموم في الصلاة (2) وغيرها وأمر الصلاة يدخل في هذا الخبر والى كل هذا ذهب السلف الطيب * روينا عن طاوس: أن معاوية بزق في المسجد وذهب ثم رجع ومعه شعلة من نار فجعل يتبع البزاق حتى دفنه * وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد: كنا مع عبد الله ابن مسعود فأراد أن يبصق وما عن يمينه فارغ، فكره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة * وعن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نصر (3) عن عبد الله بن الصامت عن معاذ بن جبل: أنه كان مريضا فقال: ما بصقت عن يميني مذ أسلمت * وعن ابن جريج أن ابن نعيم أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول لابنه عبد الملك وبصق (5) عن يمينه وهو في مسير، فنهاه عمر عن ذلك وقال: إنك تؤذي صاحبك ابصق عن شمالك * وعن عبد الرحمن بن مهدي ثنا المنذر بن ثعلبة عن همام بن خناس (6) قال: نهاني ابن عمر عن أن أبصق عن يميني في غير صلاة * وعن أبي إسحق السبيعي قال: رأيت عمرو بن ميمون يصلى فأراد أن يبصق فلم يجد عن يساره موضعا فالتفت خلفه فبزق (7) * وعن همام بن يحيى قال: دخلت على محمد بن سيرين فرأيته دخل في الصلاة،
(٢٣)