الطلاق أو البيع أو الهبة أو الصدقة على خلاف ما أمره الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كله باطل لا يصح منه شئ، لا طلاق ولا نكاح ولا عتاق ولا هبة ولا صدقة، وكذلك كل شئ من أعمال الشريعة ولا فرق * فمن صلى فجعل الجلوس المحرم عليه بدل الجلوس المأمور به، والإقامة المحرمة عليه بدل الإقامة المفترضة عليه، وستر عورته بما حرم عليه سترها به، وأتى بها في غير الزمان الذي أمر بأن يأتي بها فيه، أو في غير المكان الذي أمر أن يأتي بها فيه، وعوض من ذلك زمانا ومكانا حرما عليه، وعوض الماء المحرم عليه أو التراب المحرم عليه من الماء المأمور به أو التراب المأمور به: فلم يصل قط الصلاة التي أمره الله تعالى بها، وهو والذي صلى إلى غير القبلة عمدا سواء ولا فرق، وكلاهما صلى بخلاف ما أمر به * وكذلك من طلق أجنبية، أو بغير الكلام الذي جعل الله تعالى الطلاق به وحرم به الفرج الذي كان حلالا أو نكح ذات زوج أو في عدة أو بغير الكلام الذي أباح به النكاح وحلل به الفرج الحرام قبله، أو باع بيعا محرما، أو اشترى من غير مالك، أو وهب هبة لم يطلق عليها أو أعتق عتقا حرم عليه، كمن أعتق غلام غيره، أو تصدق بثوب على الأوثان:
فكل ذلك باطل مردود، لا يصح شئ منه، وليس تبطل شريعة بما تبطل به أخرى لكن بأن يعمل بخلاف ما أمر الله تعالى بأن تعمل عليه * والذي صبغ لحيته بحناء مغصوبة فان صلى حاملا لتلك الحناء فلا صلاة له. وأما إذا نزعها ولم يصل بها فاللون غير متملك فلم يصل بخلاف ما أمر * وأما المصر على المعاصي فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل من كان من أمته فقد عفا الله عز وجل له عن كل ما حدث به نفسه من قول أو عمل، فهذا معفو له عنه * فان قيل: فأنتم تبطلون صلاة من نوى خروجه من الصلاة، وإن لم يعمل ولا قال * قلنا: بلي قد عمل، لأنه بنيته تلك صار وقوفه إن كان واقفا، وقعوده إن كان قاعدا، وركوعه إن كان راكعا، وسجوده إن كان ساجدا،: عملا يعمله ظاهرا لغير الصلاة، فقد بطلت صلاته، إذ حال عامدا بين أعمالها بما ليس منها، لكن لو نوى أن يبطلها في غير وقته ذلك لم تبطل بذلك صلاته. وبالله تعالى التوفيق * وأما من عجز عن المفارقة لشئ مما ذكرنا فقد قال الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم