عليه وسلم، كما أمر الله عز وجل، وقد باع سمرة خمرا، وأكل أبو طلحة البرد وهو صائم ولا حجة في أحد دون (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم * ولا يصح في الرخصة في الثوب (2) سداه حرير خبر أصلا، لان الرواية فيه عن ابن عباس انفرد بها خصيف، وهو ضعيف (3) * فكيف وكل من روى عنه أنه لبس الخز من الصحابة رضي الله عنهم ليس في شئ من تلك الأخبار أنهم عرفوا أن سداها حرير * روينا عن شعبة عن عامر بن عبيده (4) الباهلي قال: رأيت على أنس جبة خز فسألته عن ذلك فقال: أعوذ بالله من شرها * وعن معمر عن عبد الكريم الجزري قال: رأيت على أنس بن مالك جبة خز وكساء خز وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير: فقال سعيد بن جبير: لو أدركه السلف لأوجعوه * فهذا يوضح أن الصحابة كانوا يحرمون ذلك، إذ لا يوجعون على مباح * وعن عبد الله بن شقيق أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير أشد النهى (5) فقال له رجل. أليس هذا عليك حريرا؟ فقال عبد الله: سبحان الله! هذا
(٤١)