(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). فإذا كان من حرم الله عليه الدخول إلى مكان ما، والإقامة فيه، ولباس ثوب ما، والتصرف فيه، أو استعمال شئ ما: ففعل في صلاته كل ما حرم عليه فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل أصلا، والصلاة طاعة وفريضة، قيامها وقعودها والإقامة فيها، وبعض اللباس فيها، فإذا قعد حيث نهى عنه أو عمل متصرفا فيما حرم، أو استعمل ما حرم عليه: فإنما أتي بعمل معصية وقعود معصية، ومن الباطل أن تنوب المعصية المحرمة عن الطاعة المفترضة، وأن يجزئ الضلال والفسوق عن الهدى والحق * وقد عارض ذلك بعض المتعسفين فقال: يلزمكم إذا طلق في شئ مما ذكرتم، أو أعتق فيه، أو نكح فيه، أو باع فيه، أو اشترى، أو وهب أو تصدق: أن تنقضوا كل ذلك، وكذلك من صبغ لحيته بحناء مغصوبة ثم صلى، ومن تعلم القرآن من مصحف مسروق أن ينساه، أو علمه إياه عبد آبق، وأكثروا من مثل هذه الحماقات، وقالوا: كل من ذكرتم بمنزلة من صلى مصرا على الزنا وقتل النفس وشرب الخمر والسرقة ولا فرق * قال علي: ليس شئ مما قالوا من باب ما قلنا، لان الصلاة لابد فيها من إقامة في مكان واحد، ومن جلوس مفترض، ومن ستر عورة، ومن ترك كل عمل لم يبح له في الصلاة، ومن زمان محدود مؤقت لها، ومن مكان موصوف لها، ومن ماء يتطهر به أو تراب يتيمم به ان قدر على ذلك، هذا ما لا خلاف فيه بيننا وبينهم، ولا بين أحد من أهل الاسلام * وليس الطلاق ولا النكاح ولا العتاق ولا البيع ولا الهبة ولا الصدقة ولا تعلم القرآن:
معلقا بشئ مما ذكرنا، ولا مأمورا فيه بهيئة ما، ولا بجلوس ولا بد، ولا بقيام على صفة، ولا بمكان موصوف، لكن كل هذه الاعمال أيضا محتاجة ولا بد إلى ألفاظ موضوعة، أو أعمال محدودة، وأوقات محدودة، فكل من أتى بالصلاة أو النكاح أو