وبه إلى مسلم: ثنا أبو بكر بن شيبة ثنا محمد بن بشر (1) ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير ابن العوام في القمص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع) (2) * وبه إلى مسلم ثنا يحيى بن يحيى ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن ابن جريج عن عبد الله (3) مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق: (أن أسماء أخرجت إليه جبة طيالسية كسروانية (4) لها لبنة ديباج وفرجاها مكنوفان بالديباج، (5) فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى (6) يستشفى بها) * ومس الحرير والذهب وملكهما وحملهما حلال بالنص والاجماع * فان قيل: قد روى لباس الخز عن بعض الصحابة رضي الله عنهم * قلنا: قد جاء تحريمه عن بعضهم * كما روينا: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهز جيشا فغنموا فاستقبلهم عمر فرآهم قد لبسوا أقبية الديباج ولباس العجم، فأعرض عنهم وقال: ألقوا عنكم ثياب أهل النار، فألقوها * وعن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر سمعت الشعبي يحدث عن سويد بن غفلة قال:
أصبنا فتوحا بالشأم فأتينا المدينة، فلما دنونا لبسنا الديباج والحرير، فلما رآنا عمر رمانا، فنزعناها، فلما رآنا قال: مرحبا بالمهاجرين، ان الحرير والديباج لم يرض الله به لمن كان قبلكم، فيرضى به عنكم؟! لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا، قال شعبة: إصبعين أو ثلاثا أو أربعا *