حتى أحدث عليه قوله (الله أكبر) بطلان صلاته، وكذلك خروجه من المسجد، وفى هذا القول من السخافة غير قليل! وهذا مسجد بيت المقدس طوله ثمانمائة ذراع ونيف، ورب مسجد ليس عرضه الا ثلاثة أذرع أو نحوها وطوله مثلا ذلك فقط! ونحمد الله على تسليمه إيانا من مثل هذه الأقوال المنافرة لصحة الدماغ * قال علي: فان استخلف من دخل حينئذ ولم يكبر بعد، أو قد كبر، أو من أدرك معه أول صلاته، أو قدموا هم من هذه صفته، أو تقدم هو: فكل ذلك جائز، إذ استخلاف امام يتم بهم فرض كما ذكرنا، لوجوب الصلاة في جماعة عليهم، فليبدأ المستخلف إن كان لم يدرك من الصلاة ركعة واحدة واستخلف في الثانية: فيتم تلك الركعة بهم، ثم إذا سجد سجدتيها أشار إليهم فجلسوا، وقام هو إلى ثانيته، فإذا أتمها جلس وتشهد، ثم قام وقاموا معه فأتم بهم الركعتين أو الركعة إن كانت المغرب، فإن كانت الصبح فكذلك سواء سواء، فإذا أتم تشهده سلم وسلموا، * فان فاتته ركعتان واستخلف في الجلوس كبر وقاموا معه بعد أن يتموا تشهدهم بأسرع ما يمكن، وأتى بالركعتين الباقيتين وهم معه، فإذا جلسوا قام إلى باقي صلاته فأتمها ثم يتشهد ويسلم ويسلمون. فإن كان ذلك في جلوس الصبح فكذلك ثم جلس وتشهد وسلم وسلموا * فان فاتته ثلاث ركعات واستخلف في أول الرابعة صلاها، فإذا رفع من آخر سجوده قام وجلسوا، ثم أتى بركعة وجلس تشهد، ثم قام وأتى بباقي صلاته، ثم جلس وتشهد وسلم وسلموا * وبالجملة فلا يصلى إلا صلاة نفسه، لا كما كان يصلى لو كان مأموما، لأنه إمام، والامام لا يتبع أحدا في صلاته لكن يتبع فيها، واما هم فيتبعونه فيما لا يزيدون به في صلاتهم وقوفا ولا سجدة ثالثة، وكل أحد يصلى لنفسه، قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) * فإن كان المستخلف في مؤخر الصفوف فما بين ذلك إلى أحد جهات الصف الأول:
ففرض عليه المشي مستقبلا للقبلة كما هو على أحد جنبيه إلى موقف الامام، لان فرض الامام - لغير الضرورة - أن يقف أمام المأمومين وهم وراءه ولا بد، ففرض عليه المشي إلى ما أمر به من ذلك، ولا يجوز له ان يخالف عن كون وجهه إلى شطر المسجد الحرام الا