وهو قول أحمد بن حنبل وأبي سليمان وغيرهما * وقال مالك: لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا يكون له امام راتب. واحتج له مقلدوه بأنه قال هذا قطعا لان يفعل ذلك أهل الأهواء * قال علي: ومن كان من أهل الأهواء لا يرى الصلاة خلف أئمتنا فإنهم يصلونها في منازلهم، ولا يعتدون بها في المساجد مبتدأة أو غير مبتدأة مع امام من غيرهم، فهذا الاحتياط لا وجه له، بل ما حصلوا الا على استعجال المنع مما أوجبه الله تعالى من أداء الصلاة في جماعة خوفا من امر لا يكاد يوجد ممن لا يبالي باحتياطهم * ولقد أخبرني يونس بن عبد الله القاضي قال: كان محمد بن يبقي بن زرب القاضي (1) إذا دخل مسجدا قد جمع فيه امامه الراتب وهو لم يكن صلى تلك الصلاة بعد جمع بمن معه في ناحية المسجد * قال علي: القصد إلى ناحية المسجد بذلك عجب آخر * قال علي: وأما نحن فان من تأخر عن صلاة الجماعة لغير عذر، لكن قلة اهتبال، أو لهوى، أو لعداوة مع الامام -: فإننا ننهاه، فان انتهى والا أحرقنا منزله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * والعجب أن المالكيين يقولون: فان صلوها فيه جماعة أجزأتهم فيالله! ويا للمسلمين!
أي راحة لهم في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة؟ وهي عندهم جازية عمن صلاها فأي اختيار أفسد من هذا؟ * وروينا عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الجعد أبي عثمان (2) قال: جاءنا أنس بن مالك عند الفجر وقد صلينا فأقام وأم أصحابه * وروينا أيضا: انه كان معه نحو عشرة من أصحابه فأذن وأقام ثم صلى بهم، وروينا أيضا من طريق معمر وحماد بن سلمة عن أبي عثمان عن انس، وسماه حماد فقال: في مسجد بنى رفاعة * وعن ابن جريج قلت لعطاء: نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة (3) ليلا أو نهارا،