صلاته فلا صلاة له. * وقال أبو حنيفة: لا تجزئ صلاة من ائتم بمن ليس على طهارة عامدا كان الامام أو ناسيا * وقال مالك: إن كان ناسيا فصلاة من خلفه تامة، وإن كان عامدا فلا صلاة لمن خلفه * وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا * قال علي: برهان صحة قولنا قول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وليس في وسعنا علم الغيب من طهارته، وكل إمام يصلى وراءه في العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة عامدا أو ناسيا، فصح أننا لم نكلف علم يقين طهارتهم، وكل أحد يصلى لنفسه، ولا يبطل صلاة المأموم إن صحت بطلان صلاة الامام، ولا يصح صلاة المأموم إن بطلت صحة صلاة الامام (1)، ومن تعدى هذا فهو مناقض لأنهم لا يختلفون - نعنى الحنيفيين والمالكيين في أن الامام إن أحدث مغلوبا فان طهارته قد انتقضت، قال المالكيون: وصلاته أيضا قد بطلت، ثم لا يختلفون ان صلاة من خلفه لم تنتقض ولا طهارتهم، فبطل أن تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام وان تفسد بفسادها، وهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن صلاة المأموم ان فسدت فإنه لا يصلحها صلاح صلاة الامام، فهلا طردوا أصلهم فقالوا: فكذلك إن صحت صلاة المأموم لم يفسدها فساد صلاة الامام!؟ فلو صح قياس يوما لكان هذا أصح قياس في الأرض * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الفضل بن سهل ثنا الحسن بن موسى (2) الأشيب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يصلون لكم، فان أصابوا فلكم، وإن أخطؤا فلكم وعليهم) (3) * قال علي: وعمدتنا في هذا هو ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون (4)
(٢١٥)