ومن طريق شعبة، وعبد الله بن نمير، وأبي معاوية كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مسندا (1) * وليس في ذكر العشاء في آخر الحديث دليل على أنها المتوعد على تركها دون غيرها، بل هي قضيتان متغايرتان * وأيضا فالمخالف موافق لنا على أن حكم صلاة العشاء في وجوب حضورها كسائر الصلوات ولا فرق * ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحق * فان قيل فلم لم يحرقها؟ * قيل. لأنهم بادروا وحضروا الجماعة، لا يجوز غير ذلك * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد ثنا أبو المليح - هو الحسن بن عمر الرقي - حدثني يزيد ابن يزيد - هو ابن جابر حدثني يزيد بن الأصم، قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد همت أن آمر فتيتي فتجمع (2) حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم، قال يزيد: فقلت ليزيد ابن الأصم: يا أبا عوف، الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها * قال علي وقد أقدم قوم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا فقال:
إنما عنى المنافقين! * ومعاذ الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المحال البحت أن يكون عليه السلام يريد المنافقين فلا يذكرهم، ويذكر تاركي الصلاة وهو لا يريدهم! * فان ذكروا حديث أبي هريرة وابن عمر كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعا وعشرين درجة) * قلنا: هذان خبران صحيحان، وقد صحت الاخبار التي صدرناها، وثبت أنه لا صلاة