عن أبي موسى الأشعري قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له (1) * وعن ابن مسعود: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له * وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر. أنه صلى ركعتين من المكتوبة في بيته فسمع الإقامة فخرج إليها * قال على: لو أجزأت ابن عمر صلاته في منزله ما قطعها * وعن أبي هريرة: لان يمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي فلا يجبيه * وعن سفيان الثوري عن منصور عن عدى بن ثابت الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين قالت: من سمع النداء فلم يأته فلم يرد خيرا ولم يرد به * وعن يحيى بن سعيد القطان: ثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي حدثني أبي عن علي ابن أبي طالب. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فقيل له: يا أمير المؤمنين. ومن جار المسجد؟ قال: من سمع الاذان * ومثله من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري عن أبي حيان المذكور عن أبيه عن علي (2) *
(١٩٥)