حيضها خمسة عشر يوما، وهذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا احتياط، بل فيه ايجاب ترك الصلاة المفروضة والصوم اللازم بلا معنى * واحتج له بعض مقلديه بحديث سوء رويناه من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن حرام بن عثمان (1) عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما قال:
(جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية (2) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس عنده فقالت: يا رسول الله حدثت لي حيضة أنكرها، أمكث بعد الطهر ثلاثا أو أربعا (3) ثم تراجعني فتحرم علي الصلاة، فقال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا ثم تطهري اليوم الرابع فصلي الا أن تري دفعة من دم قائمة (4) * قال أبو محمد: فكان هذا الاحتجاج أقبح من القول المحتج له به، لان هذا الخبر باطل إذ هو مما انفرد به حرام بن عثمان، ومالك نفسه يقول: هو غير ثقة،