ويعارضون بأن يقال لهم: قد صح اجماعهم على وجوب المسح بأصبع واحدة واختلفوا في وجوب المسح بما زاد، فلا يجب ما اختلف فيه، وإنما الواجب ما اتفق عليه، وهذا أصح في الاستدلال إذا لم يوجد لفظ مروى * وقال الشافعي: يستحب مسح ظاهر الخفين وباطنهما، فان اقتصر على ظاهرهما دون الباطن أجزأه، وان اقتصر على الباطن دون الظاهر لم يجزه * قال علي: وهذا (1) لا معنى له إذا كان مسح الأسفل ليس فرضا ولا جاء ندب إليه: - فلا معنى له * وقال مالك: يمسح (2) ظاهرهما وباطنهما، وقال ابن القاسم صاحبه: (3) ان مسح الظاهر دون الباطن أعاد في الوقت، وان مسح الباطن دون الظاهر أعاد أبدا.
وقد روينا مسح ظاهر الخفين وباطنهما عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمرو عن معمر عن الزهري * قال على: الإعادة في الوقت على أصول هؤلاء القوم لا معنى لها، لأنه (4) إن كان أدى فرض طهارته وصلاته فلا معنى للإعادة، وإن كان لم يؤدهما فيلزمه عندهم أن يصلى أبدا * واحتج من رأى مسح باطن الخفين مع ظاهرهما بحديث رويناه من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حياة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما) وحديث آخر رويناه عن ابن وهب عن سليمان بن يزيد الكعبي (5) عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب عن المغيرة بن شعبة: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين