وأما فرق مالك بين اخراج العقب إلى موضع الساق فلا ينتقض المسح وبين اخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض المسح -: فتحكم أيضا لا يجوز القول به، ولا يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي مطرد، لأنه يرى أن بقاء العقب في الوضوء لا يطهر (1) أن فاعل ذلك لا وضوء له، فإن كان المسح قد انتقض عن الرجل بخروجها عن موضع القدم، فلا بد من انتقاض المسح عن العقب بخروجها عن موضعها إلى موضع الساق لا يجوز غير ذلك، وإن كان المسح لا ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع الساق فإنه لا ينتقض أيضا بخروج القدم إلى موضع الساق كما قال الشافعي * وأما تفريقهم جميعهم بين المسح على الخفين ثم يخلعان فينتقض المسح ويلزم اتمام الوضوء، وبين الوضوء ثم يجز الشعر وتقص الأظفار فلا ينتقض الغسل عن مقص الأظفار ولا المسح على الرأس -: ففرق فاسد (2) ظاهر التناقض ولو عكس إنسان هذا القول فأوجب مسح الرأس على من حلق شعره ومس عجز الأظفار بالماء ولم ير المسح على من خلع خفيه -: لما كان بينهما فرق * قال على: وما وجدنا لهم في ذلك متعلقا أصلا إلا أن بعضهم قال: وجدنا مسح الرأس وغسل القدمين في الوضوء إنما قصد به الرأس لا الشعر، وإنما قصد به الأصابع لا الأظافر (3)، فلما جز الشعر وقطعت الأظفار بقي الوضوء بحسبه، وأما المسح فإنما قصد به الخفان لا الرجلان، فلما نزعا بقت الرجلان لم توضأ فهو يصلى برجلين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما فهو ناقص الوضوء * قال أبو محمد: وهذا لا شئ لأنه باطل وتحكم بالباطل، فلو عكس عليه قوله فقيل له: بل المسح على الرأس وغسل الأظفار إنما قصد به الشعر والأظفار فقط، بدليل أنه لو كان على الشعر حناء وعلى الأظفار كذلك لم يجز الوضوء، وأما الخفان فالمقصود
(١٠٧)