المسافر بلياليها ويوما وليلة للمقيم، فصح يقينا أنه لم يبح لاحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها، لا مقيما ولا مسافرا، وإنما نهى عن ابتداء المسح - لاعن الصلاة (1) بالمسح المتقدم - فوجب ما قلنا، فلو مسح في الحضر يوما وليلة ثم سافر ثم رجع قبل أن يتم يوما وليلة في السفر أو بعد أن أتمهما (2) لم يجزله المسح أصلا، لأنه لو مسح لكان قد مسح وهو في الحضر أكثر من يوم وليلة، وهذا لا يحل البتة * وقال أبو حنيفة وسفيان: من مسح وهو مقيم فإن كان لم يتم يوما وليلة حتى سافر مسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليها من حين أحدث وهو مقيم، فإن كان قد أتم يوما وليلة في حضره ثم سافر لم يجز له المسح، ولا بدله من غسل رجليه، قال. فان سافر فمسح يوما وليلة فأكثر ثم قدم أو أقام لم يجز له المسح حتى يغسل رجليه، فلو مسح في سفره أقل من يوم وليلة ثم قدم أو أقام كان له أن يمسح تمام ذلك اليوم والليلة فقط، وليس له أن يستأنف مسح يوم وليلة * وقال الشافعي من مسح في الحضر ثم سافر فإن كان قد أتم اليوم والليلة خلع ولا بد، وإن كان لم يتم يوما وليلة مسح باقي ذلك اليوم فقط (3) ثم يخلع (4) وكذلك لو مسح في السفر ثم قدم سواء سواء، إن كان مسح في سفره يوما وليلة وقدم أو أقام (5) فإنه يخلع ولا بد، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة في سفرة أثم باقي ذلك اليوم والليلة (6) بالمسح فقط * واختلف أصحابنا، فقال بعضهم كما قلنا، وقال بعضهم: إذا مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاثة أيام بلياليها لا أكثر وقدم استأنف مسح يوم
(١١٠)