بالمسح القدمان لا الخفان، لان الخفين لولا القدمان لم يجز المسح عليهما، فصح أن حكم القدمين الغسل، إن كانتا مكشوفتين، والمسح إن كانتا في خفين لما كان: - بين القولين فرق * ثم يقال لهم: هبكم أن الامر كما قلتم، في أن المقصود بالمسح الخفان، وبالمسح في الوضوء الرأس، وبغسل اليدين الأصابع لا الأظفار -: فكان ماذا؟ أو من أين وجب من هذا أن يعاد المسح بخلع الخفين ولا يعاد بحلق الشعر؟ * قال علي: فظهر فساد هذا القول * وأما قولهم: انه يصلى بقدمين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما - فباطل، بل ما يصلى - إلا على قدمين ممسوح على خفين عليهما * قال علي: فبطل هذا القول كما بينا. وكذلك قولهم: يغسل رجليه فقط، فهو باطل متيقن، لأنه قد كان باقرارهم قد تم وضوؤه وجازت له الصلاة به ثم أمرتموه بغسل رجليه فقط، ولا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون الوضوء الذي قد كان تم قد بطل أو يكون لم يبطل،، فإن كان لم يبطل فهذا قولنا، وإن كان قد بطل فعليه أن يبتدئ الوضوء، والا فمن المحال الباطل الذي لا يخيل (1): - أن يكون وضوء قد تم ثم ينقض بعضه ولا ينقض بعضه، هذا أمر لا يوجبه نص ولا قياس ولا رأي يصح، فبطلت هذه الأقوال كلها، ولم يبق إلا قولنا أو قول الأوزاعي، فنظرنا في ذلك فوجدنا البرهان قد صح بنص السنة والقرآن على أن من توضأ ومسح على عمامته وخفيه فإنه قد تم وضوؤه وارتفع حدثه وجازت له الصلاة، وأجمع هؤلاء المخالفون لنا على ذلك فيمن (2) مسح رأسه وخفيه ثم إنه لما خلع خفيه وعمامته وحلق رأسه أو تقصص وقطع أظفاره: قال قوم: قد انتقض وضوؤه، وقال آخرون: لم ينتقض وضوؤه فنظرنا في ذلك، فوجدنا الحلق وقص الشعر وقص الأظفار، وخلع الخفين والعمامة ليس شئ منه حدثنا، والطهارة لا ينقضها إلا الاحداث، أو نص وارد بانتقاضها، وأنه (3) لم يكن حدث ولا نص ههنا على انتقاض طهارته ولا على انتقاض
(١٠٨)