والحجة في ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع (1) ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد شعيب ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن سفيان الثوري ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: (ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة مرة) * قال على: وغسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعر، ولا يتم ذلك الا بترداد الغسل والعرك، وقال عز وجل: (فاغسلوا وجوهكم) والوجه هو ما واجه ما قابله (2) بظاهره، وليس الباطن وجها، * وذهب إلى ايجاب التخليل قوم، كما روينا عن مصعب بن سعد (3) أن عمر ابن الخطاب رأى قوما يتوضؤن، فقال خللوا، وعن ابنه عبد الله (4) أيضا مثل ذلك، وعن ابن جريح عن عطاء أنه قال. اغسل أصول شعر اللحية، قال ابن جريج:
قلت لعطاء: أيحق على أن إبل أصل (5) كل شعرة في الوجه؟ قال نعم، قال ابن جريج: وأن أزيد (6) مع اللحية الشاربين والحاجبين؟ قال: نعم، وعن ابن سابط وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير إيجاب تخليل اللحية في الوضوء والغسل، وروينا عن غير هؤلاء فعل التخليل دون أن يأمروا بذلك فروينا عن عثمان بن عفان انه توضأ فخلل لحيته، وعن عمار بن ياسر مثل ذلك، وعن عبد الله بن أبي أوفى وعن أبي الدرداء وعلي بن أبي طالب مثل ذلك، والى هذا كان يذهب أحمد بن حنبل، وهو قول أبى البختري وأبي ميسرة وابن سيرين والحسن وأبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعبد الرزاق وغيره * قال أبو محمد: واحتج من رأى ايجاب ذلك بحديث رويناه عن أنس: (أن