قال أبو محمد: لا تعارض بين شئ مما ذكرنا، بل كل ذلك حسن مباح، من رواية الثقات الاثبات * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ابن علية هو إسماعيل عن الجريري (1) عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن معفل (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة لمن شاء) (3) * قال على: دخل في هذا العموم ما بين (4) إذ ان العتمة وإقامتها، وما بين أذان المغرب وإقامتها، وما بين أذان صلاة الصبح وإقامتها * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك يعني أبا عاصم ثنا ابن جريج أنا ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه وعمه عبد الله وعبيد الله ابني كعب بن مالك عن أبيهما: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه (5) ركعتين ثم جلس فيه) * وبه إلى مسلم: ثنا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٥١)