مكروهتين ما فعلهما عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه السلام حق وهدى، سواء فعله مرة أو ألف مرة، ومن قال: إن فعله ضلال فهو كافر. والرابع أنه قد صح خلاف هذا عن أم سلمة رضي الله عنها كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. والخامس أنه موضوع بلا شك، لان فيه إنكار عائشة أنه عليه السلام صلاهما عندها، ونقل التواتر عن عائشة من رواية الأئمة: إنه لم يزل عليه السلام يصليهما عندها، مثل عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير ومسروق والأسود بن يزيد وطاوس وأبى سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وأيمن وغيرهم * وهذا القول سواء سواء أيضا في حديث أم سلمة الذي ذكرنا من طريق عبد الرحمن بن أبي سفيان، وعبد الرحمن هذا مجهول، ولم يذكر أيضا أنه سمعه من أم سلمة، وهو خبر موضوع لا شك فيه لان فيه كذبا (1) ظاهرا لا شك فيه، وهو ما نسب إلى عائشة من قولها: ليس عندي صلاهما: وقد ذكرنا من روى تكذيب هذا آنفا، ولان فيه أيضا لفظا لا يجوز البتة أن يقوله عليه السلام، وهو (فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس ينظرون إلى فصليتهما عندك) إذ لا يخلو فعلهما أن يكون مكروها أو حراما أو مباحا حسنا، فإن كان حراما أو مكروها، فمن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التستر؟ لمحرمات فهو كافر، لتفسيقه (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر (3) عليه السلام أن يقرأ على الناس: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) ومن المحال الممتنع أن يتعنى عليه السلام بتكلف صلاة مكروهة لا أجر فيها فهذا هو التكلف الذي أمره تعالى أن يقول فيه: (وما أنا من المتكلفين) وحاشى لله تعالى أن يفعل عليه السلام قاصدا إلى فعله إلا ما يقر به من ربه تعالى وقد ينسيه تعالى الشئ ليس لنا فيه (4) ما يقر بنا من ربنا عز وجل. ولا مزيد *
(٢٧٠)