المذكور، ويكون معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض، وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شئ من الصحابة رضي الله عنهم، كما روينا عن أيوب السختياني عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت كل شئ إلا الفرج، وعن علي بن أبي طلحة (1) عن ابن عباس (فاعتزلوا النساء في المحيض) (2) قال: اعزلوا نكاح فروجهن، وهو قول أم سلمة أم المؤمنين ومسروق والحسن وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي، وهو قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن والصحيح من قول الشافعي، وهو قول داود وغيره من أصحاب الحديث * قال أبو محمد: وقال من لا يبالي بما أطلق به لسانه: إن حديث عمر الذي لا يصح ناسخ لحديث أنس - الذي لا يثبت غيره في معناه - قال: لان حديث أنس كان متصلا بنزول الآية * قال علي: وهذا هو الكذب بعينه وقفو مالا علم له به، ولو صح حديث عمر فمن له أنه كان بعد نزول الآية؟ ولعله كان قبل نزولها! فإذ ذلك ممكن هكذا فلا يجوز القطع بأحدهما، ولا يجوز ترك يقين ما جاء به القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر نزول الآية لظن كاذب في حديث لا يصح، مع أن الحديثين الثابتين اللذين رويناهما:
أحدهما عن الأعمش عن ثابت بن عبيد (3) عن القاسم بن محمد عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت فقلت: انني حائض،