عروة عن ندبة مولاة ميمونة: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ انصاف الفخذين (1) أو الركبتين وهي محتجزة (2) * وبحديث رويناه من طريق أبى خليفة عن مسدد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة: (انها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وبينهما ثوب) * وبخبر رويناه عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو العجلي أن نفرا سألوا عمر فقال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لك ما فوق الإزار، لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر)، وروى أيضا عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمر مثله، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو: ان عمر مثله (3) وريناه أيضا عن مسدد عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمرو، * وبحديث رويناه من طريق هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان - يعنى ابن محمد - ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث (4) عن حرام بن حكيم (5) عن عمه:
(أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار) * وبخبر رويناه من طريق هشام بن عبد الملك اليزني (6) عن بقية بن الوليد