لا يأخذون به، كمرسله في الوضوء من الضحك في الصلاة، لا يأخذ به المالكيون والشافعيون، وكمرسله (ان الأرض لا تنجس) لا يأخذ به الحنفيون، وكذلك ليزيد بن عبد الله، ومما يوجب المقت من الله تعالى أن يجعلوا المرسل حجة ثم لا يأخذون به، أو أن لا يروه حجة ثم يحتجون به، فيقولون ما لا يفعلون (كبر مقتا عند الله) * وأما حديثا (1) ابن عباس فأحدهما من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، وهو معروف بوضع الأحاديث والكذب والثاني من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة وقد روينا من طريق عمرو بن أبي عمرو - هذه نفسها - عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) فإن كان خبر عمرو جحة فليأخذوا بهذا (2)، وإن كان ليس بحجة فلا يحل لهم الاحتجاج به في رد السنن الثابتة وأما عمرو فضعيف لا نحتج به لنا، ولا نقبله حجة علينا، وهذا هو الحق الذي لا يحل خلافه، ولو احتججنا به في موضع واحد لاخذنا بخبره في كل موضع (3) فان قالوا: قد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في قتل البهيمة ومن أتاها، قلنا لهم: وقد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في إسقاط غسل الجمعة ولا فرق، ثم لو صح حديث عمرو هذا لما كان لهم فيه حجة، بل لكان لنا حجة عليهم (4) لأنه ليس فيه من كلام (5) النبي صلى الله عليه وسلم إلا الامر بالغسل وإيجابه وأما كل ما تعلقوا به من إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه عليه السلام، وإنما هو من كلام ابن عباس وظنه ولا حجة في أحد دونه عليه السلام وأما حديث سمرة فإنما هو من طريق الحسن عن سمرة، ولا يصح للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده، فان أبوا الا الاحتجاج به، قلنا لهم: قد روينا
(١٢)