برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن عبد الله الهمداني ثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا على - هو ابن المديني - ثنا حرمي بن عمارة (1) ثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد الخدري قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا) قال عمرو بن سليم: أما الغسل فأشهد انه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث * وروينا إيجاب الغسل أيضا مسندا من طريق عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وأبي هريرة كلها في غاية الصحة فصار خبرا متواترا يوجب العلم (2) وممن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لم يخالفه فيه أحد منهم، وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع * أما عمر فإنه قال على المنبر لعثمان يوم الجمعة وقد قال عثمان: ما هو الا أن سمعت الاذان الأول فتوضأت وخرجت فقال له عمر: والله لقد علمت ما هو بالوضوء، والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل * وروينا عن أبي هريرة أنه قال: لله على كل مسلم أن يغتسل من كل سبعة أيام يوما فيغسل كل شئ منه ويمس طيبا إن كان لأهله، والغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة * فأما اللفظ الأول فمن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة واللفظ الثاني عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة * وعن سعد بن أبي وقاص: ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة وقال ابن مسعود في شئ ظن به: لأنا أحمق من الذي لا يغتسل يوم الجمعة * قال أبو محمد: لا يحمق من ترك ما ليس فرضا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه:
(٩)