والصغر تفاوتا شديدا، فليت شعري أي الأصابع أراد! وما نعلم أحدا سبقه إلى هذا القول مع فساده، فسقط أيضا هذا القول بيقين * ثم نظرنا في قول الحسن بن حي والشافعي وأحمد فوجدنا حجتهم أن فرض الرجلين الغسل إن كانتا مكشوفتين أو المسح إن كانتا مستورتين، فإذا انكشف شئ منهما وان قل فقد انكشف شئ فرضه الغسل، قالوا: ولا يجتمع غسل ومسح في رجل واحدة، وما نعلم لهم حجة غير هذا * قال على: كل ما قالوه صحيح، إلا قولهم إذا انكشف من القدم شئ فقد انكشف شئ فرضه الغسل، فإنه قول غير صحيح، ولا يوافقون عليه، إذ لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع، لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شئ ملبوس يمسح عليه أن يغسلا، وحكمهما إذا كان عليهما شئ ملبوس أن يمسح على ذلك الشئ، بهذا جاءت السنة، (وما كان ربك نسيا) وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في (1) الرجلين ومسح على الجوربين أن من الخفاف والجوراب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش، وغير المخرق، والأحمر والأسود والأبيض، والجديد والبالي، فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف (2) لما أغفله الله تعالى أن يوحى به، ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان، حاشا له من ذلك، فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال، والمسح لا يقتضى الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا، وهكذا روينا عن سفيان الثوري أنه قال: امسح ما دام يسمى خفا، وهل كانت خفاف (3) المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة؟! * وأما قول الأوزاعي فنذكره إن شاء الله تعالى في المسألة التالية لهذه وبالله تعالى نتأيد *
(١٠٢)